L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/87942 · 14/07/2020

قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 14 جويلية 2020 : إزالة علامات التحديد لأرض بيضاء صالحة للبناء

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 87942 تاريخ القرار: 14 جويلية 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 فيفري 2019 من طرف الأستاذ "ر.ح" في حق "'ن.ك" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد: 1/ الحق العام، 2/ "م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.