الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية: 87942
تاريخ القرار: 14 جويلية 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 فيفري 2019 من طرف الأستاذ "ر.ح" في حق "'ن.ك" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية
ضد: 1/ الحق العام، 2/ "م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.