حول خضوع نشاط شركة ********* للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وللمعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F
2016/10/04 2776 مــن وزيــرة الماليـة إلــى
الموضــوع: حول خضوع نشاط شركة للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وللمعلوم للمحافظة على البيئة
المرجــــع : مكتوباكم بتاريخ 13 ماي 2016 و17 جويلية 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ********** ******* تقوم بعمليات مناولة لفائدة شركة ***** المختصة في صناعة المبيدات الحشرية تتمثل في تعبئة قوارير المبيدات الحشرية بالغاز وبينتم أن الشركة تعتزم مستقبلا اقتناء جزء من المواد الأولية ووسائل التعليب لصناعة قوارير المبيدات الحشرية وبيعها لحرفاء آخرين تونسيين كما أنها تعتزم البدء في صناعة بعض مواد التجميل المتمثلة في مزيلات الروائح الجسدية وذلك في إطار عمليات مناولة لفائدة أحد حرفائها كما ستتولى صنع وبيع المنتجات المذكورة لحرفاء آخرين. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للعمليات المذكورة في مادتي المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وفي مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1) في مادة المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم المهني خاصة على المنتجات الموردة والمصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
Page 2
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن مبيدات الحشرات مدرجة بالقائمة المذكورة تحت رقم التعريفة الديوانية 08-38 وأن مستحضرات التجميل المتمثلة في مزيلات الروائح الجسدية "Déodorant" مدرجة بأرقام التعريفات الديوانية 01-33 و02-33 و07-33 فإن صنعها يخضع للمعلوم المهني المذكور.
أما بالنسبة إلى عمليات المناولة التي تقوم بها شركتكم لفائدة شركة **** وباعتبار أن هذه الأخيرة توفر لكم المواد الأولية ووسائل التعليب وأن نشاط شركتكم يقتصر على التعبئة فإن ذلك يعتبر إسداء خدمة ولا يخضع بالتالي للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
وتبعا لذلك فإن عمليات المناولة التي تعتزم شركتكم القيام بها لفائدة أحد حرفائها المتمثلة في تعبئة قوارير مزيلات الروائح الجسدية بالمواد الأولية ووسائل التعليب التي سوف يوفرها الحريف فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور. أما في صورة عدم توفيره المواد المذكورة فإنها تصبح خاضعة باعتبارها عمليات صنع لمواد خاضعة للمعلوم.
2) في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب المعلوم للمحافظة على البيئة على المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن المبيدات الحشرية المدرجة بأرقام التعريفات الديوانية 38081010112 و38081020116 و38081030110 و38081040114 و38081090114 و38081090169 وردت بالقائمة المذكورة فإنها تخضع للمعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بنسبة 5% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل الشركة في صورة صنعها للمواد المذكورة.
وفيما يخص مستحضرات التجميل المتمثلة في مزيلات الروائح الجسدية والمدرجة بأرقام التعريفات الديوانية 01-33 و02-33 و07-33 وحيث لم ترد بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 58 المذكور أعلاه فإنها لا تخضع للمعلوم للمحافظة على البيئة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم على المحافظة على البيئة والأداء على القيمة المضافة
- حول المعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة صندوق والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية