L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3290/2016 · 15/12/2016

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي

 من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين  وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون الفني التونسي الإيطالي، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة صفقة مع مجمع شركات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.