L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3082/2016 · 15/11/2016

حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 نوفمبر 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع شركة تجارة بالجملة يتمثل نشاطها في اقتناء طبليات (palettes) لدى شركات مصدرة كليا وبيعه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.