من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم المستوجبة على محضر جلسة عامة معاين لمقاسمة اصول شركة.
المرجع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016
- مكتوبي عدد 3039 بتاريخ 02 نوفمبر 2016
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 نوفمير 2016
تبعا لمكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2016 المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنه بموجب محضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.