الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313943
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: " ------------------ "، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقره" ------------------ "، نائبها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.