L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316602 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 316602  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316602  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: **************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ********* شارع ************ تونس ******، نائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.