Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 315088 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : حالات تمتع الإستثمارات الفلاحية بالإمتيازات الجبائية
Textes appliqués
- الفصول 2 و 27 و 30 و 65 من مجلة تشجيع الإستثمارات-الفصل 30 من الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و 3 و 27 من مجلة تشجيع الإستثمارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.