L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 313956 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد  313956  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إنتزاع عقار - غرامة الانتزاع المستحقة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313956 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***************************، الكائن عنوانه مکاتبه بعدد ** شارع********، تونس،  من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.