الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315535
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: *********** ، القاطن بشارع ****************، الشابة ولاية المهدية، نائبه الأستاذ **************، الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.