L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313808 · 30/12/2019

قرارتعقيبي عدد 313808  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : تأمين الغرامة - رهن عقار - تقدير القيمة العادلة والنهائية للعقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313808  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الوكالة " ------------ " في شخص ممثلها القانوني، مقرها" ------------ "، نائبها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.