Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 313772 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : مراجعة جبائية أولية عن نشاط المتمثل في صناعة النسيج في مادة الخصم من المورد
Textes appliqués
- الفصلان 55 و 65 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية-الفصلان 72 و 76 مكرر من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.