L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313710 · 21/02/2019

قرارتعقيبي عدد 313710 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 21 فيفري 2019 : عبء إثبات قاعدة الأداء - إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة - مراقبة جبائية أولية بعنوان نشاط متمثل في استغلال مدرسة تعليم سياقة

Résumé :la charge de la preuve de l'assiette de l'impôt est attribuée à l’administration fiscale ملخص : إستقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة باعتبارها هي التي تسعى إلى إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة لتحل محله حقيقة وعاء الضريبة المستوجبة استنادا إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.