الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313561
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ----------------- "، مقره" ----------------- " محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ " --------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.