L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313561 · 31/12/2019

قرارتعقيبي عدد 313561 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : احترام إدارة الجباية لأجل المراقبة الجبائية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 313561 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ----------------- "، مقره" ----------------- " محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ " --------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.