L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316441 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 316441 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إنتزاع جملة من العقارات - الاستحواذ على عقار

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316441 تاريخ القرار :30 أفريل 2019 قرار تعقیبی    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: بلدية " ------------------ " في شخص ممثلها القانوني مقره " ------------------ &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.