الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316441 تاريخ
القرار :30 أفريل 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: بلدية " ------------------ " في شخص ممثلها القانوني مقره " ------------------ &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.