L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314802 · 30/05/2019

قرارتعقيبي عدد 314802 لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : الحفاظ على الحقوق المادية للمحامي - تقدير الجهود

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314802 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب:****************  مقره بنهج **************** عدد ** عمارة **************  تونس******* نائبه الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.