L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314437+314439 · 21/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314437+314439 لسنة 2019 مؤرخ 21 مارس 2019 : إسقاط الحق في العقار الدولي الفلاحي -  العقد الإداري المتعلق بالتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314437+314439 تاريخ القرار: 21 مارس 2014  قرار تعقيبي باسم  الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبان: وزير " ----------------- " الكائن " ----------------- "، " -----------------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.