الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315462
تاريخ القرار : 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ************************، عنوانه بمكاتبه عدد **، شارع *****، تونس الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.