L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315462 · 29/12/2019

قرارتعقيبي عدد 315462  لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : إتمام عقد البيع النهائي - الحوز عن عقار

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315462  تاريخ القرار : 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ************************، عنوانه بمكاتبه عدد **، شارع *****، تونس الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.