L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316242 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 316242  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : التفويت في عقار - سقوط الحق

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316242  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب:   وزير**************، مقره بمکاتبه بالوزارة بتونس العاصمة.  من جهة، والمعقب ضدهما: - 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.