L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316673 · 18/12/2019

قرارتعقيبي عدد 316673 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : ثبوت الصبغة الشغلية للحادث - التعويض عن الضرر الناجم عن وفاة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316673  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2012.  قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة في حق المعهد الوطني للرصد الجوي، مقره " ------------------- ".&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.