L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316727 · 31/12/2019

قرارتعقيبي عدد 316727 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : إصدار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لبطاقة جبر-إكساء بطاقة الجبر بالصبغة التنفيذية-وزارة الشؤون الإجتماعية-تفويض الإختصاص إلى رؤساء المصالح الخارجية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316727 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى القرار التالي بين: المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " --------------- "، الكائن مکتبه" --------------- &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.