L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315895 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315895 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : الإعفاء من الوظيف كمفتش شرطة - قرار عزل - التعويضات بعنوان الأضرار المادية والمعنوية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315895 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، الكائن عنوانه بعدد ** نهج **********، تونس .  من جهة، والم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.