الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315895
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، الكائن عنوانه بعدد ** نهج **********، تونس .
من جهة،
والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.