الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315880
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: *********** الكائن عنوانه بنهج ************ عمارة ********** صفاقس، نائبه الأستاذ************** الكائن مكتبه بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.