L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315880 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 315880 لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019 ​​​​​​​: إقرار قرار التسعيرة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315880 تاريخ القرار:  29 ماي 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: *********** الكائن عنوانه بنهج ************ عمارة ********** صفاقس، نائبه الأستاذ************** الكائن مكتبه بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.