الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316035
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ********** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع *************** عدد **، تونس،
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.