L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315508 · 18/12/2019

قرارتعقيبي عدد 315508 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315508  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه الأستاذ &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.