الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315513
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه الأستاذ &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.