L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314289 · 12/07/2019

قرار تعقيبي عدد 314289  لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : إنجرار ملكية المبيع

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314289 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019   قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة ************** في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها بمكتب نائبها ********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.