L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315742 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315742  لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعويض عن الضرر - حادث شغل

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315742 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ************، مقره بعدد 19، شارع ***********، تونس العاصمة.  من جهة، وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.