L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316816 · 24/04/2019

قرارتعقيبي عدد 316816 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316816 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقة: بلدية رادس في شخص ممثلها القانوني، نائبتها الأستاذة " --------------- " مكتبها الكائن" -----

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.