L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316449 · 24/01/2019

قرارتعقيبي عدد 316449   لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316449 تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبتان: ورثة ********* وهما أرملته ****************** وابنته الرشيدة منها ******** محل مخابر تها لدى نائبهما ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.