الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316446
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ***********نائبها الأستاذ ************** الكائن مكتبه بشارع ****************، ******** ، سوسة
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.