L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316276 · 24/01/2019

قرارتعقيبي عدد 316276 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جانفي 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316276 تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبين: ورثة ********* مقرهم بحي************* عدد ******** قابس، نائبهم ************ الكائن مكتبه بعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.