L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/315993 · 21/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315993 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315993 تاريخ القرار: 21 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب : ***********مقره بعدد **  نهج *********، نائبه الأستاذ ******** مبروك الكائن مكتبه بشارع ********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.