الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316945
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة "--------------- " للتصوير الشمسي في شخص ممثله القانوني مقرها "---------------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.