Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315592
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة **********، مقره مکاتبه بعدد ** شارع *********** تونس.
من
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.