L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316997 · 22/03/2019

قرار تعقيبي عدد 316997 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 : تسوية الوضعية القانونية للعقار

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316997 تاريخ القرار: 22 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكاتبه" --------------- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.