الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316997
تاريخ القرار: 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكاتبه" --------------- "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.