L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317017 · 25/04/2019

قرارتعقيبي عدد 317017 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019 : المادة الشغلية - إبطال بطاقة الجبر - خلاص الأجور بواسطة صكوك بريدية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 317017 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: الصندوق " ---------- " في شخص ممثله القانوني مقره " ---------- "، نائبه الأستاذ " ----

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.