L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316837 · 21/02/2019

قرارتعقيبي عدد 316837 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316837 تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: ****************** في شخص ممتثله القانوني مقره الكائن بشارع *********** عدد ** تونس نائبه الأستاذ*******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.