الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316753
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: *********** نائبتها الأستاذة **************، الكائن مكتبها بعدد ** شارع************ تونس،
من جهة،
والمع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.