الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317122
تاريخ القرار: 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الهيئة " ------------- " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " ------------- "، الكائن &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.