L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317122 · 20/02/2019

قرارتعقيبي عدد 317122 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 ​​​​​​​: الترسيم المحامي بجدول المحامين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 317122 تاريخ القرار: 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الهيئة " ------------- " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " ------------- "، الكائن &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.