L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316382 · 30/05/2019

قرارتعقيبي عدد 316382 لسنة 2019 مؤرخ في 30  ماي 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316382 تاريخ القرار : 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها***************** نائبها الأستاذ ************ الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.