L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/315251 · 25/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315251 بتاريخ 25 أفريل 2019 ​​​​​​​: وجوب تعليل مطلب التعقيب

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315251 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب :  ************ محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ************ الكائن بشارع ******* *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.