الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315251
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ************ محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ************ الكائن بشارع ******* *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.