L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/318101 · 30/05/2019

قرارتعقيبي عدد 318101 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ماي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 318101 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار  في مادة نزاعات المجلس الأعلى للقضاء  باسم الشعب التونسي أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي نصته بين:  الطاعن: المجلس الأعلى للقضاء في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " -----------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.