الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317350
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: " ---------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.