L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317348 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317348  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 :  نقص في التصريح بالاجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317348  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقب: " ---------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------------- "، نائبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.