L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317346 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317346 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها - رفض المحاسبة - إصدار بطاقة جبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317346 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: "-----------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره "-----------------------"، نائبه الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.