L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 317015 · 25/04/2019

قرارتعقيبي عدد 317015 بتاريخ 25 أفريل 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317015 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقب : *************************** في شخص ممثله القانوني مقره ** شارع *********** تونس، نائبه الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.