L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317004 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 317004 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 : التصريح بسقوط الطعن

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317004 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: ************* الكائن عنوانه بعدد ******* شارع**********، تونس، نائبه الأستاذ ************* الكائن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.