L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316852 · 15/07/2019

قرارتعقيبي عدد 316852 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019 ​​​​​​​ : قرار إعفاء من الوظيف

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316852 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***********، مقره بمکاتبه بشارع ********، عدد **، تونس،  من جهة،  وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.