L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317335 · 30/12/2019

قرارتعقيبي عدد 317335  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : إقرار بطاقة الجبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317335 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة ************************ في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن بشارع ********* عدد **،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.