الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317335
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ************************ في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن بشارع ********* عدد **،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.